برنامج تطوير قيادة المرأة وتمكينها لعملية الديمقراطية

نيجيريا: الأسس التي تم الاستناد إليها لتبرئة هاجيرا إبراهيم من إرتكاب جريمة الزنا

في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 أخلي سبيل هاجيرا إبراهيم بواسطة حكم صادر عن المحكمة الشرعية العليا في "داس" بولاية "باوتشي" الواقعة في شمال نيجيريا, نطق به القاضي الحاج مصطفى عمر. وكانت هاجيرا إبراهيم البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا وهي حامل في شهرها السابع قد أدينت بارتكاب جريمة الزنا في الخامس من شهر أكتوبر (تشرين أول) أمام المحكمة الشرعية في "لير" بولاية باوتشي

لقد أقر القاضي في المحكمة الشرعية العليا في حكمه الدوافع التي استندت إليها دعوى الاستئناف والتي تولى المحاجاة بها عبد القادر سليمان محامي هاجيرا إبراهيم.



وقد كنا ننازع بأن هاجيرا ليست طرفاً في القضية التي رفعها والدها إبراهيم أوتا إمام ضد دودا ساني. لقد أحال والد هاجيرا الأمر إلى المحكمة الشرعية في "لير" لأنه قد اعتبر انه يجب على دودا أن يؤخذ المسؤولية عن أفعاله. إلا أنه لم يحصل للأسف على الحكم الذي كان يبغيه لأن دودا أصر على الدفع بأنه "غير مذنب".



وكانت المحكمة الشرعية في "لير" قد أدانت هاجيرا بارتكاب جريمة الزنا دون اتباع أصول التقاضي وقواعد الإثبات والأدلة التي يتعيّن توخيها عند إصدار حكم بالإدانة في قضية جنائية.



وعند سماعها لحكم المحكمة الابتدائية أقامت هاجيرا دعوى استئناف ضده أمام المحكمة الشرعية العليا في "داس"، الأمر الذي أبقى نافذة أمل لطرح أسس إضافية للطعن في الحكم الصادر.



وكلّفت منظّمة "باوباب" للدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة شركة عبد الله وشركاه للمحاماة بتولى دعوى الاستئناف الخاصة بهاجيرا. ومثّل هاجيرا الشريك الرئيسي في الشركة المحامي عبد القادر سليمان والذي ترافع وحده لدى سماع دعوى الاستئناف في السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2004. وقد حُجِزت القضية للحكم في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2004.



وفي العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 حكم القاضي الحاج مصطفى عمر الذي جلس وحده على منصة القضاء ببراءة هاجيرا بناءً على الأسس التالية:



1. أخطأت المحكمة الشرعية الابتدائية في "لير" بإصدارها حكم بالرجم والجلد معاً وهو ما يناقض القانون.



2. لم تكن هاجيرا طرفاً في القضية فقد كان أطراف القضية المطروحة على المحكمة أطرافاً مختلفين، ومن ثم فقد أخطأت المحكمة بأمرها هاجيرا بأن تأتي بشهود في القضية المذكورة.



3. تقول إحدى مدارس الفقه الإسلامي (أبو حنيفة) بأنه حين تشكو امرأة من أن رجلاً قد تسبّب في حملها بينما ينكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فإنه يكون من غير الحكمة إدانة المرأة بالوطء الحرام أو الزنا.



4. لم يكن الاعتراف المزعوم طوعياً إذ أنها لم تُسْأل عما إذا كانت تعرف النتائج المترتبة على اعترافها على النحو الذي يقضي به القانون.



5. لم تُعط هاجيرا حقها في الرد على الادعاءات الموجهة ضدها, ومن ثم فإن الحكم الصادر ضدها لاغ وباطل.



واستناداً إلى الأسباب المذكورة أعلاه يتعيّن أن يُحْسَم الشك لصالح الطاعن (هاجيرا). ومن ثم فقد تم إلغاء حكم محكمة الشريعة في "لير". وبيّن القاضي أن للدولة الحق في الطعن. "وبناء عليه تتم تبرئة هاجر".



تقرير أعدته منظّمة "باوباب" للدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة