برنامج تطوير قيادة المرأة وتمكينها لعملية الديمقراطية

البحرين: قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989: السيف المسلط على رقاب الجمعيات في البحرين

يلاحظ بأن قانون الجمعيات البحريني يشمل مؤسسات متنوعة المقاصد والطبيعة، بما في ذلك الجمعيات السياسية وحقوق الانسان والجمعيات المهنية والثقافية والاجتماعية، والجمعيات التي تمثل الفئات مثل النساء والشباب والجاليات الاجنبية، اضافة الى الاندية الرياضية وغير ذلك. وحشر كل هذه الجمعيات في قانون واحد امر يعقد صياغة القانون والعمل به.

تقييد حق تأسيس الجمعيات:



يحضر قانون الجمعيات البحرين عمل اية جمعية غير مرخص لها، ويضع مقاييس ومواصفات تفصيلية في نص القانون وفي النظام الاساسي النموذجي، بحيث من الصعب على الجمعية ان تحصل على الترخيص دون ان تلتزم به. وفي الوقت نفسه يضع القانون شروطا مطاطية تسمح للحكومة برفض طلبات تأسيس اية جمعية ان رغبت بذلك.



فقد جاء في المادة 3 بأن كل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام، او لغرض غير مشروع، او للمساس بسلامة او شكل الحكومة او نظامها الاجتماعي تكون باطلة.



وتعطي المادة 11 للجهة الادارية المختصة حق رفض تسجيل الجمعية اذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها، او لوجود جمعية اخرى تسد الحاجة، او اذا كان انشاؤها لا يتفق مع امن الدولة ومصلحتها، او لعدم صلاحية مقر الجمعية أو اذا انشأت بقصد احياء جمعية سبق حلها. وتتضمن هذه المادة اجراءات تظلم لنفس الجهة الادارية تطول لمدة اربعة اشهر قبل ان يمكن تحويل الموضوع الى القضاء، والذي هو بدوره ملزم بالقانون نفسه وواقع تحت نفوذ الحكومة.



تقييد حق تعديل النظام الاساسي والرقابة:



ووفقا للمادة 14، يمر كل تعديل لنظام الجمعية بنفس اجراءات اشهار الجمعية، وللجهة الادارية الحق في رفض التعديل.



ووفقا للمادة 15، تخضع الجمعيات للرقابة الصارمة حيث لموظفي الادارة المعنية حق الاطلاع على السجلات والوثائق والمكاتبات



حضر الاشتغال في السياسة:



ووفقا للمادة 18، لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، وهذا يشمل طبعا الجمعيات السياسية وجمعيات حقوق الانسان



تقييد حق الارتباط بجهات خارجية:



ووفقا للمادة 20، لا يجوز للجمعية دون اذن مسبق (من الادارة المختصة) ان تنتسب او تنضم أو تشترك في جمعية أو هيئة مقرها خارج البحرين، ويعتبر مضي 45 يوما دون البت في الطلب بمثابة رفض له. ولم يتضمن القانون حق التظلم مما يجعل قرار الادارة نهائي.



التحكم في التمويل الداخلي والخارجي:



وفي يتصل بالتمويل لا يجوز للجمعية دون اذن مسبق ان تحصل على أموال من جهة اجنبية ولا ان ترسل شيئا مما ذكر الى اشخاص أو منظمات في الخارج. واما جمع التبرعات في الداخل فانه يشترط الحصول على صدور ترخيص من الوزير (المادة 21) وحق الوزير في القرار مطلق، حيث لا توجد امكانية التظلم.



حق الوزير في دمج الجمعيات وتعيين الادارات ووقف قرارتها:



وتجيز المادة 23 للوزير المختص تعيين مدير للجمعية أو مجلس ادارة اذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الاجراء ولم يرد الوزير حلها. وللوزير ان يقرر ادماج اكثر من جمعية تعمل لغرض متماثل، او توحيد ادارتها او تعديل اغراضها للاسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي انشأت من اجله (المادة 24).



وللوزير ايضا ان يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الجمعية يكون مخالفا للقانون او لنظام الجمعية او للنظام العام او للآداب، ويمكن الطعن في القرار امام المحكمة (المادة 28) أي ان الوزير هو الذي يتخذ القرار وينفذه على الجمعية الملاحقة القضائية وليس العكس.



الرقابة والتحكم في الجمعيات العمومية:



ووفقا للمادة 30، للادارة الحكومية المعنية حق دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، اذا رأت ضرورة لذلك
وتلزم المادة 33 الجمعيات بضرورة ابلاغ الجهة الادارية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل 15 يوما، وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الاعمال والاوراق المرفقة به، وللجهة الادارية ان تندب من تراه لحضور الاجتماع. ووفقا للمادة 38 يجب ابلاغ الوزارة بصورة من محضر الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات.



التدخل في مواصفات المرشح للادارة واجتماعاتها:



ووفقا للمادة 43 يجوز للوزير ان يضيف شروطا لمن يحق له الترشح لمجلس ادارة اية جمعية.
ووفقا للمادة 45 يحق للجهة الادارية ان تطلب عقد اجتماع لمجلس ادرة أي جمعية اذا رأت ضرورة لذلك.



حق الوزير في حل أو الاغلاق المؤقت للجمعية:



ووفقا للمادة 50 ، للوزير الحق في حل أو اغلاق اية جمعية لمدة 45 يوما اذا ثبت عجزها عن تحقيق اغراضها، أو تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة، او اذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية لعامين متتاليين، او اذا خالفت النظام العام.